mujaddid

مسائل عقدية متفرقة

المسألة الثانية عشرة

سئل عفا الله عنه ١: عن معنى قول النبي في حديث معاذ: حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً إلخ، إلى أن قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا ٢، ومعنى: لا يدخل أحد الجنة بعمله“.

أيضاً، ما معنى: عقد اللحية.

والضرب بالأرض هو الذي نعرف أن بعضهم يخط خطوطاً ثم يعدها: إن ظهرت شفعًا فكذا، وإن ظهرت وترًا فكذا، أم غير ذلك؟

وتفسير الحسن الجبت برنة الشيطان، ما رنة الشيطان؟

وحديث: من ردته الطيرة فقد أشرك، وكفارة ذلك هو ٣ أن تقول: اللهم لا طير إلا طيرك إلخ“، أم كيف يزول ذلك الشرك بهذا ٤ اللفظ، مع أن الطيرة مخامرة باطنة، واللفظ وحده لا يفيد، أو فائدة قليلة؟

وما معنى: الفخر والطعن؟ وما معنى مكر الله بالعبد؟ وما الفرق بين الروح والرحمة؟

وما معنى: لا يؤمن أحدكم حتى يحب ذات أورثتها المتابعة ومعرفة الدين، أو إيثار معرفة ٥ متابعة الأمر والنهي عن ورود الشهوات ٦.

وأيضا كسوة المرأة إذا كانت كسوة عرس، هل للمرأة أن تطلب ٧ من الزوج كسوة بدن، أم هي كسوة بدن حتى يحول عليها الحول؟وأيضاً، قيد الكسوة بالحول صواب؟ وأيضاً، إذا كان صوابًا فهل هو بكل أحد للعالي والمتوسط والداني، أم فيها تفصيل؟ وأيضًا، إذا عريت قبل مضي الحول يجب على الزوج أن يكسوها أم لا؟ وأيضاً، إن مضى بعض الحول؟

أما حديث معاذ فالمعنى عند السلف على ظاهره ١، وهو من الأمور التي يقولون: أمروها كما جاءت، أعني نصوص الوعد والوعيد، لا يتعرضون للمشكل منه. وأما قوله: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله “، فتلك مسألة أخرى على ظاهرها، وهو أن الله لو يستوفي حقه كما يستوفي السيد من عبده ٢ لم يدخل أحد الجنة، ولكن كما قال الله تعالى: ﴿لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا ٣ الآية.

وعقد اللحية لا أعلمه، لكن ذكر في الآداب ما يقتضي أنه شيء يفعله بعض الناس في الحرب، على وجه التكبر ٤.

وأما الضرب بالأرض ٥، فهو مشهور جداً، حتى أن بعض الناس يخط، فمن وافق خطه فذاك. والذي يبدو للذهن أنه عام في كل أنواع الخط،وخط ذلك النبي عدم لا يوجد من يعرفه.

ورنة الشيطان، لا أعرف مقصود الحسن؛ بل عادة السلف يفسرون اللفظ العام ببعض أفراده، وقد يكون السامع يعتقد أن ذلك ليس من أفراده، وهذا كثير في كلامهم جدًا ينبغي التفطن له. وقوله في الطيرة:” وكفارة ذلك أن تقول إلخ“، فالطيرة تعم أنواعًا، منها ما لا إثم فيه، كما قال عبد الله: وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل“. فإذا وقع في القلب شيء وكرهه، ولم يعمل به بل خالفه، وقال، لم يضره، فإن قال من الحسنات شيئًا، فهو أبلغ وأتم في الكفارة. فلو قدرنا أن تلك الطيرة من الشرك الخفي أو الظاهر، ثم تاب وقال هذا الكلام على طريق التوبة، فكذلك.

وأما الفخر بالأحساب، فالأحساب: الذي يذكر من ١ مناقب الآباء السالفين التي نسميها بالمراجل. إذا تقرر هذا، ففخر الإنسان بعمله منهي عنه، فكيف افتخاره بعمل غيره؟

وأما الطعن في الأنساب ففسر بالموجود في زماننا: ينتسب إنسان إلى قبيلة، ويقول بعض الناس: ليس منهم، من غَيْر بينة، بل الظاهر أنه منهم.

وأما مكر الله، فهو: أنه إذا عصاه ٢ وأغضبه، أنعم عليه بأشياء يظن أنها من رضاه عليه.

وأما الفرق بين الروْح والرحمة، فلا أعرفه، ولعله فرق لطيف، لأن الروْح فسر بالرحمة في مواضع.وأما قوله: لا يؤمن أحدكم إلخ“، ففسر بأن المراد: اعتقاد ذلك بالقلب، والعمل بذلك الاعتقاد؛ فإذا كان في القلب ضده وكرهه، وصار الكلام والعمل بمقتضى الأمر الممدوح، فهو ذلك.

وأما كسوة العرس، وتقييد الكسوة بالحول مطلقًا ومقيدًا، فالذي يفتى به أن هذه الأمور ترجع إلى عرف الناس؛ وهو مذهب الشيخ وابن القيم وأظنه المنقول عن السلف. وأما في ١ العدة: فعليه الكسوة والنفقة. والله أعلم.

الكتاب: فتاوى ومسائل (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الرابع). 
المؤلف: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (ت ١٢٠٦هـ).
المحقق: صالح بن عبدالرحمن الأطرم، محمد بن عبدالرزاق الدويش.
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية.
عدد الصفحات: ١٢٩

 
 
تحميل الكتاب
شارك المحتوى عبر